العلامة الحلي
138
قواعد الأحكام
المقصد الرابع في العدد وفيه فصول : الأول في غير المدخول بها لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ . والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها ، في قبل أو دبر ، أنزل أو لم ينزل ، وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما . ولو كان مقطوع الذكر خاصة قيل ( 1 ) : وجبت العدة ، لإمكان الحمل بالمساحقة . ولو ظهر حمل اعتدت بوضعه . وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين على إشكال . ولا تجب العدة بالخلوة المنفردة عن الوطء وإن كانت كاملة . ولو اختلفا - حينئذ - في الإصابة فالقول قوله مع يمينه . ولو دخل بالصغيرة - وهي من نقص سنها عن تسع - أو اليائسة - وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية - فلا اعتبار به ، ولا يجب لأجله عدة طلاق ، ولا فسخ على رأي . أما الموت فتثبت فيه العدة وإن لم يدخل وإن كانت صغيرة أو يائسة دخل أو لا . الفصل الثاني في عدة الحائل من الطلاق وفيه مطلبان : الأول في ذوات الأقراء الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار في الطلاق والفسخ ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . ويحتسب الطهر بعد الطلاق وإن كان لحظة . ولو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا ، وافتقرت إلى
--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الرجعة ج 5 ص 238 .